القنيطرة .. فضيحة بعض المستشارين بالإقليم

Anass Elwardi20 أكتوبر 2022316 عدد المشاهدات مشاهدةآخر تحديث :
القنيطرة .. فضيحة بعض المستشارين بالإقليم

اخبار الشعب .. محمد شيوي

حسب بعض المصادر المحلية بإقليم القنيطرة، فإن بعض المستشارين ينتمون إلى أغلبية المجلس الجماعي متورطين في أفعال منافية للقانون، حيث يقومون كل أسبوع بملء سياراتهم بكميات كبيرة من البنزين من شركتي النظافة المفوضتين لهما تدبير النظافة بالمدينة.

وتضيف المصادر، أن هاته الممارسات من الممكن ان تتسبب في متابعة هؤلاء المستشارين على خلفية جرائم الاموال بالإضافة إلى عزلهم من مهامهم.

وتشير المعطيات أنه لم تجزم بعض التصريحات إذ كان رئيس المجلس على علم بما يقومون به من أفعال غير مقبولة، ولكن المؤكد ان المستشارين يستغلون اسم الرئيس ” قاليكم الرئيس تهلاو فينا ” للتطاول عليه وعلى اختصاصاته ولا ربما لايعرف ما يقع من فساد واستغلال للنفوذ من طرف بعض المستشارين المشكلين لاغلبيته.

وتفيد المعطيات بأن تصرف المستشارين وصف على انه” لا مسؤول ومخالف للقانونين والتنظيمات” وخاصة ماجاءت به القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، حيث هذا التصرف يقع تحت طائلة مقتضيات مادتي 64 و65 من القوانين والأنظمة الجاري بها العمل والذي يضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، وعلى عامل الإقليم فتح تحقيق في الموضوع .

وتنص المادة 64 أنه، إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.

إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.

يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.

وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.

وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب.

يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.

لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.

فيما تنص المادة 65 على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها،أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.

وتطبق نفس الأحكام على عقود الشركات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.

تطبق مقتضيات المادة 64 أعلاه على كل عضو أخل بمقتضيات الفقرتين السابقتين، أو ثبتت مسؤوليته في استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة، أو استغلال مواقع النفوذ والامتياز أو ارتكب مخالفة ذات طابع مالي تلحق ضررا بمصالح الجماعة.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اخبار عاجلة

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق